شريط الأخبار
أسود الأطلس: مغاربة العالم يكتبون النشيد بالروح والجسد أيوب بوعدي… من رحاب الخوارزمي إلى قميص المنتخب الوطني المغربي طراكس” تكسر صمتها وتؤكد أن حضورها في “طراغونا” الإسبانية كان عفوياً ولا يحمل أي صفة رسمية سلسلة “مغرب الحضارة”.. المغرب في صدارة التصنيع الإفريقي: محددات الريادة وتحديات الاستدامة الفيفا يعين المغربي إبراهيم اليماني “مدربا للمواهب” في برنامجها العالمي حكيمي يكتب التاريخ مجددا: باريس سان جيرمان يحافظ على عرشه الأوروبي ويسقط أرسنال بركلات الترجيح سلسلة “مغرب الحضارة”…حذار من جشع تيار ليبرالي لا إنساني ولا وطني العيد نذير لمن يهمه الأمر: من يحمي المواطن ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية تأجيل ملف “العمال الأشباح” بجماعة إيموزار كندر والمتابع فيه البطل السابق مصطفى لخصم “المهرّج والمتفرّج” .. غضب داخلي من طريقة المصادقة على التحالف الانتخابي بين الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار

وهبي يرحب بالمراجعة.. المحكمة الدستورية تُسقط مقتضيات مثيرة للجدل من "المسطرة المدنية"

06 August 2025 - 18:26

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجموعة من المقتضيات ضمن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي تمت المصادقة عليه خلال القراءة الثانية في يونيو الماضي، مع إشارة خاصة إلى المادة 17 المثيرة للجدل، التي كانت تتيح للنيابة العامة الطعن في أحكام قضائية نهائية.

وأكدت المحكمة أن منح النيابة العامة هذا الحق، رغم عدم كونها طرفًا في الدعوى، وبدون تقيد بآجال الطعن، يخالف مبدأ الأمن القضائي ويهدد حجية الأحكام النهائية، وهو ما يتعارض مع روح دستور 2011، خاصة الفصول 6 و117 و126.

وأشارت المحكمة إلى أن النص الحالي يفتقر إلى تحديد واضح للحالات التي يمكن فيها للنيابة العامة التدخل، مما يمنحها سلطة تقديرية غير مؤطرة قانونياً، وهو ما قد يمس بمصالح الأطراف وباستقرار الأحكام القضائية.

أما بخصوص المادة 87، فقد انتقدت المحكمة الفقرة الرابعة منها، والتي تسمح بتسليم الاستدعاء لشخص يُصرح بأنه وكيل أو يعمل لصالح المعني بالأمر، أو لأحد أفراد الأسرة الظاهر بلوغهم سن 16. واعتبرت المحكمة أن هذه الصيغة تعتمد على الافتراض والتخمين بدل اليقين، وتترك مجالاً واسعاً لتقدير الأعوان المكلفين بالتبليغ، ما يفتح الباب أمام خروقات تمس بحقوق الدفاع وتضرب مبدأ الأمن القانوني.

ونتيجة لذلك، قضت المحكمة بعدم دستورية عدة مواد أخرى ورد فيها نفس المقتضى، ومنها المواد: 97، 101، 103، 105، 123، 127، 173، 196، 204، 229، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، 500، 115، 138، 185، 201، 312، و439.

ورداً على قرار المحكمة، رحبت وزارة العدل بالقرار، مؤكدة أنه يشكل محطة هامة لتعزيز بناء دولة الحق والقانون. وشددت الوزارة على احترامها التام لاختصاص المحكمة الدستورية واستقلالها، معتبرة أن هذا القرار يجسد حيوية المؤسسات الدستورية وتفاعلها البناء في إطار مبدأ فصل السلط.

كما أكدت الوزارة أن إعداد مشروع القانون تم وفق مقاربة تشاركية شملت الهيئات المهنية والحقوقية والسلطة القضائية، وأنها تظل منفتحة على الملاحظات والتوصيات لمواءمة النصوص مع الدستور وتعزيز الأمن القضائي وجودة العدالة.

من جهته، صرّح وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن الرقابة الدستورية جزء من البناء الديمقراطي، قائلاً:

“نحن لا نخشى رقابة المحكمة الدستورية، بل نعتبرها ضمانة حقيقية لدولة القانون. هذا القرار سيساهم في نقاش قانوني عميق ويدعم الإصلاح من داخل المؤسسات”.

شارك المقال

شارك برأيك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *